• هل يشترط قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ؟ و هل من أدرك الركوع يعتد بتلك الركعة أم لا ؟ :الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ....أما بعد:
فلاشك أن الصلاة من أهم العبادات , ولاشك أيضا أنها من الضرورى أن تؤدى على الصفة التى أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إستجابة لأمره الجامع :" وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" وهذا يعنى البحث والتدقيق فى ما نقل الينا من السنة النبوية المشرفة فى ظل كلام أهل العلم الغر الميامين الذين بينوا ما فى كنوز السنة من أنوار وهداية .... ومن مسائل الصلاة التى كثر فيها اللغط والكلام والاختلاف قديما وحديثا مسألة حكم قراء الفاتحة فى الصلاة عموما وفى كل ركعة خصوصا ... وهذه المسالة يترتب عليها مسالة أخرى وثيقة الصلة بهذه المسألة وهى مسألة الإعتداد بالركعة التى يدرك المأموم فيها الإمام راكعاً .... وأبدأ مستعينا بالله مستمدا منه وحده التوفيق فأقول:
*المسألة الأولى:*حكم قراءة الفاتحة في الصلاة: في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " [م...ك...الصلاة].
والخداج النقصان... وأم القرآن اسم الفاتحة وسميت أم القرآن لأنها فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها.
وقوله سبحانه وتعالى : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) الحديث قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة " ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة قال العلماء : والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى . وتمجيد وثناء عليه , وتفويض إليه , والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقارأ.هـ....(قاله النووى فى شرح مسلم).
قال الشوكانى فى نيل الأوطار: باب فى البسملة هل هى من الفاتحة.....:
والحديث أيضاً يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإليه ذهب الجمهور.أهـ
*وفى الحديث عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".[.خ...ك..الأذان].
وقال أبو عيسى الترمذى:
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ و قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.....وقال: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ.أ.هـ (الترمذى ...ك.. الصلاة).
* وقوله "لا صلاة" نفى لذات الصلاة وحقيقتها لاكمالها...قال ابن حجر فى الفتح: ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الإثبات أخرجه الدارقطني , ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعا " لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن " وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب "....... واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت ,.... ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم " وافعل ذلك في صلاتك كلها " بعد أن أمره بالقراءة , وفي رواية لأحمد وابن حبان " ثم افعل ذلك في كل ركعة " ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث عبادة " واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر , لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة..... واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث " من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة " لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ , وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره , واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث " وإذا قرأ فأنصتوا " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري , ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين : فينصت فيما عدا الفاتحة , أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت..... وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد , وذلك فيما أخرجه البخاري في " جزء القراءة " والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة " أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر , فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " ,....... وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : لابد من أم القرآن , ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن .أ.هـ (فتح البارى ..ك..الأذآن..باب القراءة للإمام والمأموم....)
قال الشوكانى فى نيل الأوطار باب وجوب قراءة الفاتحة...:
والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
تحياتي : twitter